قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الاعضاء في الديوان الوطني للقياسة القانونية . 1198
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.