قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة المدير العام لإفريقيا. 5 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 8 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى 9 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 9
المادة الأولى
يفوض إلى السيد اسماعيل علاوة، المدير العام لافريقيا، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.