قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يجعل منهج تحديد نسبة الكلورور في الأجبان والأجبان الطرية بواسطة المعايرة بمقياس الجهد، إجباريا
المادة 2
من أجل تحديد نسبة الكلورور في الأجبان والأجبان الطرية بواسطة المعايرة بمقياس الجهد، تلزم مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.