قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير التخطيط والميزانية بالمديرية العامة للحرس البلدي
المادة 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026 .
سعيد سعيود وزارة السياحة والصناعة التقليدية