قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1413 الموافق 2 غشت سنة 1992، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بمناهج سبر الاراضي واختيارها . 1651
المادة 3
تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية، على كل الدراسات والانجازات الجديدة.
غير أن الدراسات الجارية والمشاريع النموذجية، التي سبق اعدادها تبقى خاضعة لأحكام النصوص السابقة بصفة انتقالية لمدة سنتين (2) إبتداء من تاريخ نشر هذا القرار.