قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد صالح عطية، المدير العام للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وعلى جميع الوثائق والمقررّات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.