قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة في الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على ليسانس التعليم فى العلوم ودبلوم التعليم العلمي ( قسم العلوم الطبيعية ( والليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا وعلوم الارض) ودبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم الطبيب البيطرى ودبلوم الدكتور في الطب ودبلوم جراح الاسنان . 1291
المادة الأولى
ان القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة في الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على ليسانس التعليم فى العلوم ودبلوم التعليم العلمي قسم العلوم الطبيعية ( والليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا وعلوم الارض ودبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم الطبيب البيطرى ودبلوم الدكتور في الطب ودبلوم جراح الاسنان ، تحدد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .