المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة .2016 بختي بلعايب الملحق منهج معايرة النتريت في المياه بتقنية مطياف الامتصاص الجزيئي .1 الموضوع :
يحدد هذا المنهج تقنية مطياف الامتصاص الجزيئي لمعايرة النتريت في مياه الشرب والمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ومياه الخام ومياه الصرف الصحي. .2 مجال التطبيق : .1.2 مجال المعايرة :
يطبق هذا المنهج لتحديد تركيز النتريت إلى غاية N = 0,25 ملغ/ل باستعمال الحجم الأقصى 40( ملل) من عيّنة التجربة. .2.2 حد الكشف :
باستعمال أحواض سمكها 40 ملم وعيّنة التجربة حجمها 40 ملل، يتم إيجاد حد الكشف في النطاق : 0,002 ملغ/ل ≤ N ≤ 0,001 ملغ/ل. .3.2 الحساسية :
باستعمال عيّنة التجربة ب 40 ملل، وأحواض سمكها 40 ملم يعطي التركيز N = 0,062 ملغ/ل امتصاصا بحوالي 0,66 وحدة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة باستعمال عينة التجربة ب 40 ملل وأحواض سمكها 10 ملم، يعطي التركيز N = 0,25 ملغ/ل امتصاصا بحوالي 0,67 وحدة. .4.2 التداخل :
إذا كانت العيّنة لديها قلوية عالية، يمكن ملاحظة بعض التداخلات، .(9) يبين الجدول 4 مختلف التداخلات المحتمل أن تحدث مع المواد التي توجد في عيّنات الماء أحيانا.
من بين المواد التي تخضع للتجربة فإنّ تلك التي تتداخل بصفة واضحة هي : الكلورامين )chloramine( والكلور )chlore( وثيوسولوفات )thiosulfate( ومتعدد ف وس ف ات ال ص وديوم sodium( de )polyphosphate والحديد )III( )III(( .)fer .3 المبدأ :
يتأسس هذا المبدأ على :
- تفاعل أيونات النتريت الموجودة في عيّنة التجربة ل pH يساوي 1,9 مع الكاشف أمينو - 4 بنزين سولفوناميد sulfonamide( benzène 4 )amino- بوجود حمض أورثوفوسفوريك orthophosphorique( )acide للحصول على ملح ثنائي أزوييك diazoïque( )sel الذي يشكلم ركّ ب ا وردي الل ون معثن ائي كلوريدرات-N نافتيل - 1 ثنائي أمينو 2.1 إيثان éthane( 1.2 diamino- 1( )naphtyl- N de )dichlorhydrate (مضاف مع الكاشف الأمينو - 4 بنزين سولفوناميد).
- يقاس الامتصاص في موجة طولها 540 نانومتر. .4 الكواشف :
عند إجراء التحليل، تستعمل فقط الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها، وماء مقطر أو ماء ذو نقاوة مكافئة. .1.4 حم ض أورث وفوسف وريك orthophosphorique( edica)، مح ل ول ل 15 م ول/ل ( = 1,70 غ/ملل). .2.4 حمض أورثوفوسفوريك orthophosphorique( edica)، محلول بحوالي 1,5 مول/ل.
يضاف باستعمال ماصة، 25 ملل من حمض أورثوفوسفوريك orthophosphorique( )acide )1.4( إلى 150 ± 25 ملل من الماء. يجانس ويبرد في درجة حرارة المحيط. ينقل المحلول إلى حوجلة مدرجة سعتها 250 ملل ويكمل الحجم بالماء. 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م يحفظ المحلول في قارورة زجاجية بنية اللون، حيث يبقى هذا المحلول مستقرّا لمدة ستة (6) أشهر، على الأقل. .3.4 الكاشف الملون :
يذوّب 40 ± 0,5 غ من الأمينو - 4 بنزين سولفوناميد sulfonamide( benzène 4 )amino- أو حمض سولفانيليك sulflanilique( )acide NH2( SO2 H4 C6 )NH2 في مزيج متكون من 100 ± 1 ملل من حمض أورتوفوسفوريك )1.4( orthophosphorique( )acide ومن 500 ± 50 ملل من الماء، في وعاء بيشر.
تذوّب 2 ± 0,02 غ من ثنائي كلوريدرات N -(نافتيل- )1 ثنائي أمينو 2.1 إيثان، 1(( N)naphtyl- de dichlorhydrate éthane 1.2 )diamino- 2HCL( - -NH2 -CH2 NH-CH2 H7 )C10 في المحلول المتحصل عليه.
ينقل إلى حوجلة مدرجة سعتها 1000 ملل ويكمل الحجم بالماء. يجانس جيدا.
يحتفظ بالمحلول في قارورة زجاجية بنّية اللون حيث يبقى هذا المحلول ثابتا لمدة شهر واحد (1) إذا تم حفظه في درجة حرارة بين 2 و 5 °م.
ملاحظة : هذا الكاشف خطير. فيجب تجنب كل ملامسة مع الجلد أو تناوله أو تناول أحد مكوناته. .4.4 الن يتريت : محل ول معي اري ذو تركيز، N = 100 ملغ/ل.
يذوّب 0,4922 ± 0,0002 غ من نتريت الصوديوم (مجفف في 105 °م خلال ساعتين 2( سا)، على الأقل) في حوالي 750 ملل من الماء، ينقل المحلول بالكمية في حوجلة مدرّجة سعتها 1000 ملل ويكمل الحجم بالماء.
يبقى هذا المحلول ثابتا لمدة شهر واحد، على الأقل، إذا تم حفظه في قارورة زجاجية مغلقة بنّية اللون في درجة حرارة تتراوح بين 2 و 5 °م، .(10) .5.4 الن يتريت : م حل ول مع ياري ذو ت ركيز N = 1 ملغ/ل.
يقتطع بواسطة ماصة 10 ملل من المحلول المعياري من النيتريت (4.4)، ثم يدخل في حوجلة مدرجة سعتها 1000 ملل ويكمل الحجم بالماء.
يحضّر هذا المحلول قبل كل استعمال ويتخلص منه بعد ذلك. 18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م .5 التجهيزات :
الأدوات المتداولة في المخبر وما يأتي :
المطياف : يسمح بإجراء القياسات في طول موجة 540 نانومتر، مجهز بأحواض سمكها 10 ملم و 40 ملم.
تغسل جميع الأدوات الزجاجية بعناية بواسطة محلول حمض كلوريدريك )HCL( بحوالي 2 مول/ل وتشطف بمياه غزيرة. .6 اقتطاع العيّنات :
يجب اقتطاع عيّنات المخبر في قارورات زجاجية ويجب أن تحلل في أسرع وقت ممكن خلال 24 ساعة التي تلي اقت طاع العيّنات. تضمن درجة الحرارة بين 2 و 5 °م حفظا جيّدا لعدة أنواع من العيّنات، يوصى بالتحقق من ذلك. .7 طريقة العمل : .1.7 العيّنة المأخوذة للتجربة :
يكون 40 ملل الحد الأقصى لحجم عيّنة التجربة.
وهذا يتلاءم مع تحديد تركيز النتريت حتى يصل إلى N = 0,25 ملغ/ل.
يمكن استعمال عيّنات أصغر عند الحاجة، وذلك لتحديد تركيزات أعلى بكثير من النتريت.
إذا كانت عيّنة المخبر تحتوي على مواد عالقة، يجب أن تترك لتترسب أو ترشّح عبر ورقة الألياف الزجاجية قبل اقتطاع عيّنة التجربة. .2.7 المعايرة :
يقتطع الحجم المراد من عيّنة التجربة بواسطة ماصة ويوضع في حوجلة مدرّجة سعتها 50 ملل وإذا اقتضى الأمر، يوصل الحجم إلى 40 ± 2 ملل بالماء.
ملاحظة 1 : من الأحسن أن يضبط الحجم دائما في 40 ± 2 ملل بالماء لضمان عامل هيدروجيني )pH( مناسب للتفاعل (بعد إضافة الكاشف).
يضاف، بواسطة ماصة، 1 ملل من الكاشف الملون .)3.4( يجانس مباشرة مع التدوير ويكمل الحجم بالماء.
تجانس وتترك لترتاح. يجب أن يكون العامل الهيدروجيني )pH( في هذه المرحلة 1,9 ± 0,1، .(9) يقاس بعد 20 دقيقة، على الأقل، من إضافة الكاشف، امتصاص المحلول على طول موجة موافقة للامتصاص الأقصى (حوالي 540 نانومتر) في حوض سمكه مناسب باستعمال الماء كسائل مرجعي.
ملاحظة 2 : يجب مراقبة طول الموجة الموافق للامتصاص الأقصى في كل مرّة يستعمل فيها هذا المنهج للمرة الأولى كما يجب اختياره للمعايرات الموالية. .3.7 تصحيح اللون :
إذا كان ل ون ال عيّن ة المأخوذة للتجربة من الم حت مل تداخله أثناء قياس الامتصاص، تفحص عيّ ن ة ثانية كما هو مبين في (7.2)، لكن يعوض الكاشف الملون )3.4( ب 1 ملل من محلول حمض الأورثوفوسفوريك .)2.4( .4.7 التجربة على بياض :
تجرى تجربة على بياض كما هو مبين في الفقرة (7.2)، بتعويض عيّنة التجربة ب 40 ± 2 ملل من الماء. .5.7 إنشاء منحنى المعايرة :
في م جم وع ة من تسع حوجلات مدرّجة سعتها 50 ملل، يدخل بواسطة سحاحة، أحجام من المحلول المعاير للنتريت )5.4( المبينة في الجدول 1 أدناه.
يضاف الماء إلى محتوى كل حوجلة ليصل الحجم إلى 40 ± 2 ملل كما هو مبين في (7.2)، الفقرة الثالثة، باستعمال أحواض ذات السمك المحدد في الجدول 1 أدناه.
يسحب الامتصاص إلى حد الصفر للامتصاصات الأخرى المتحصل عليها للمحاليل للمعايرة ويرسم لكل سمك حوض منحنى الامتصاص حسب كتلة النتريت المعبر عنها بالآزوت، يجب أن تكون المنحنيات خطية ومارة بالمصدر.
الجدول 1 حجم المحلول الكتلة الموافقة المعاير للنتريت للنتريت المعبر سمك الحوض )5.4( عنها بالآزوت mN ملل ميكروغرام ملم 0 0 10 و 40 * 0,50 0,50 40 1 1 10 و 40 1,50 1,50 40 2 2 40 2,50 2,50 10 و 40 5 5 10 7,50 7,50 10 10 10 10 * يمكن أيضا استعمال أحواض سمكها 50 ملم. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .8 التعبير عن النتائج : .1.8 طريقة الحساب :
يعطى الامتصاص المصحح Ar لمحلول التجربة بالمعادلة الآتية : Ab - As = Ar أو، إذا أجري تصحيحا للون، يعطى الامتصاص بالمعادلة : -Ac Ab - As = Ar حيث :
As : هو الامتصاص المقاس لمحلول التجربة، Ab : هو امتصاص المحلول للتجربة على بياض، Ac : هو امتصاص المحلول المحضّر لتصحيح اللون.
ملاحظة : من الضروري أن تق اس القيم As، Ab، Ac في أحواض لها نفس السمك لعينة خاصة.
إنطلاقا من الامتصاص المصحح Ar، تحدد الكتلة الموافقة للنتريت والمعبر عنها بالميكروغرام من الآزوت، وذلك بواسطة منحنى المعايرة )5.7( لسمك حوض مناسب.
يعطى تركيز النتريت والمعبّر عنه بالميليغرام من الآزوت في اللتر (ملغ/ل)، بالمعادلة الآتية : mN _____ V حيث : mN : هي كتلة النتريت، المعبّر عنها بالميكروغرام للآزوت والموافقة للامتصاص المصحح Ar، 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م V : هو حجم عيّنة التجربة بالميليلتر.
يمكن التعبير عن النتيجة بتركيز كتلة الآزوت N أو النتريت - NO2 بالميليغرام في اللتر (ملغ/ل)، أو بتركيز كمية أيونات النتريت، -( c)NO2، (بالميكرومول في اللتر).
يبين الجدول 2 عوامل التحويل المناسبة.
الجدول 2 N - No2 -( c)NO2 ملغ/ل ملغ/ل ميكرومول/ل N = 1 ملغ/ل 1 3,29 71,4
- No2 = 1 ملغ/ل 0,304 1 21,7 -( c)NO2 = 1 ميكرومول/ل 0,014 0,046 1 مثال :
تركي ز الآزوت N 1= ملغ/ل يوافق لتركي ز النتريت - No2 = 3,29 ملغ/ل. 2.8 الدقة :
يحدد الانحراف المعياري للتكرارية وإعادة التجربة بين المخابر كما هو مبين في الجدول .3 الجدول 3 تركيز النتريت N حجم عيّنة الاقتطاع سمك الحوض فرق النوعية (ملغ/ل) العيّنة ملغ/ل ملل محلول معاير 0 40 محلول معاير 0,04 40 محلول معاير 0,40 40 محلول معاير 1,60 5 مياه قذرة مستعملة 1,01 5 مياه البحر 0,20 40 مياه النهر 0,30 25 ملم التكرارية إعادة التجربة 40 0,0001 إلى 0,0003 --- 40 0,0002 إلى 0,0008 0,0002 إلى 0,0018 10 0,0011 إلى 0,0054 0,003 إلى 0,009 10 0,002 إلى 0,026 0,007 إلى 0,040 10 0,002 إلى 0,020 0,004 إلى 0,021 10 0,0003 إلى 0,0026 0,001 إلى 0,004 10 0,0008 إلى 0,0116 0,002 إلى 0,012 18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م .9 حالات خاصة :
إذا كانت قلوية العيّنة مرتفعة حيث لا يكون العامل الهيدروجيني )pH( م س اويا 1,9 ± 0,1 بعد معالجة عيّنة التجربة وتخفيفها إلى 40 ملل، من الأحسن إضافة محلول حمض الأرثوفوسفوريك )2.4( قبل التخفيف للحصول على العامل الهيدروجيني )pH( الخاص بها. كما يقبل المنهج قاعدية من هيدروجنوكاربونات تساوي، على الأقل، 300 ملغ/ل في عينة التجربة ب 40 ملل دون أن يكون هناك انحراف بالنسبة للعامل الهيدروجيني )pH( الخاص بها. .10 ملاحظات حول طريقة العمل :
يمكن أن تكون المحاليل المعايرية للنتريت غير مستقرة، ويمكن مراقبة تركيز المحلول المعاير للنتريت )4.4( المستعمل حسب المنهج الآتي :
تقتط ع بواسط ة ماص ة 50 م لل من محلول معاير من برمنغنات البوتاسيوم potassium( de etanagnamrep)، KMnO4( 5 / )1 c = 0,01 مول/ل، وتوضع في حوجلة مخروطية سعتها 250 ملل.
يضاف 10 ± 1 ملل من محلول حمض السولفوريك sulfurique( edica)، )H2SO4( c = 2,5 مول/ل، ثم تجانس بعناية.
تملأ سحاحة سعتها 50 ملل من محلول معاير للنتريت (4.4)، ويضبط جهاز القياس بحيث تكون نهاية السحاحة منغمسة تحت سطح محلول حمضي للبرمنغنات الموجود داخل الحوجلة. تعاير إلى غاية زوال اللون. عند الاقتراب من الحصول على انعطاف زوال اللون، يسخن المحلول عند 40 °م وتواصل المعايرة ببطء إلى حين زوال التلوين لبرمنغنات. يسجل حجم المحلول المعاير للنتريت المستعمل لمعايرة البرمنغنات. 50 ملل م ن ال محلول المعاير لبرمنغنات البوتاسيوم، KMnO4( 5 / )1 c = 0,01 مول/ل، يوافق 3,502 ملغ من الآزوت. وبالنسبة للمحلول المعاير للنتريت (4.4)، يجب أن يكون الحجم المستعمل للمعايرة 35,02 ملل.
يتلاءم المحلول المعاير للنتريت فقط إذا كان الحجم المستعمل للمعايرة محصورا في المجال 35,02 ± 0,40 ملل.
الجدول 4 مفعول مواد أخرى على النتائج الملح كتلة المادة * المادة المستعمل ميكروغرام المغنيزيوم أسيتات 1000 البوتاسيوم كلورور 100 البوتاسيوم كلورور 1000 الصوديوم كلورور 100 الصوديوم كلورور 1000 الهيدروجينوكاربونات صوديوم ( 6100)HCO- 3 الهيدروجينوكاربونات صوديوم ( 12200)HCO- 3 النيترات بوتاسيوم 1000)N( الأمونيم كلورور 100)N( كادميوم كلورور 100 مفعول ** على المعايرة ل 0=mN ميكروغرام 1=mN ميكروغرام mN = 10 ميكروغرام 0 0 0,07 - 0 0 0,07 - 0 0,03-0,13 - 0 0 0,02 - 0 0,01-0,13 - 0 +0,03 3 +0,01 0 +0,03 +0,06 0 0 0,06 - 0 0,01-0,03 - 0 0,03-0,03 - 20 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م الجدول 4 (تابع) الملح كتلة المادة * المادة ميكروغرام المستعمل الزنك أسيتات 100 المنغانيز كلورور 100 الحديد )III( كلورور 10 الحديد )III( كلورور 100 النحاس أسيتات 100 الألومنيوم سولفات 100 السيليكات صوديوم 100)SiO2( اليوريا -- 100 الثيوسولفات صوديوم -( 2 100)S2O3 الثيوسولفات صوديوم -( 2 1000)S2O3 الكلور -- 2)CI2( الكلور -- 20)CI2( الكلورامين -- 2)CI2( الكلورامين -- 20)CI2( الكلورور 100 الهيدروكسيلامونيوم الهيكساميتافوسفات 50 الصوديوم الهيكساميتافوسفات 500 الصوديوم * كتلة المادة الموجودة في عيّنة التجربة كتلة معبّر عنها بكتلة الجدول 4 أعلاه بين قوسين. ** المفعول الأقصى الذي لا ينتج أي تداخل هو كالآتي : 0 ± 0,02 مفعول ** على المعايرة ل 0=mN ميكروغرام 1=mN ميكروغرام mN = 10 ميكروغرام 0 0,04-0 0 +0,04 0,03 - 0 +0,04 0,03 - 0 0,06-0,51 - 0,06-0,06-0,07 - 0 0 0,03 - 0 0 -- 0 +0,04 0,09 - 0 0,03-0,82 - 0 0 0,77 - 0 0,22-0,25 - 0,01-1,01-2,81 - -- 0,06-0,07 - 0,01-0,30-2,78 - 0 0 0,01 - 0 0,03-0,82 - 0 0,80-8,10 - العنصر أو المركب، ما عدا حالة وجود تعليمات مخالفة، موضوعة في ميكروغرام، 1 ± 0,08، 10 ± 0,14 ميكروغرام (إلى حد الثقة .)%95 18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م