قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يجعل منهج معايرة النتريت في المياه بتقنية مطياف الامتصاص الجزيئي، إجباريا
المادة 2
من أجل معايرة النتريت في المياه بتقنية مطياف الامتصاص الجزيئي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.