قرار · ج.ر عدد 10 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يجعل منهج معايرة النتريت في المياه بتقنية مطياف الامتصاص الجزيئي، إجباريا

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.