قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات. 32
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد الصغير نوال، المديرالعام للغابات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة و التنمية الريفية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات.