قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحبوب الجافة والأرز في مختلف مراحل التوزيع. 1708
المادة الأولى
تحدد اسعار البيع القصوى للحبوب الجافة والارز عند مختلف مراحل التوزيع طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.