قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 18 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير. 208
المادة الأولى
يفوض الى السيد عطاء الله زيان، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير التعمير والبناء، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .