هذا النص

الذي يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في الزمان والمكان

قرار · 24 أبريل سنة 2004

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.