قرار
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن الإدارة المركزية لوزارة التجارة. 38 تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي 40
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن الإدارة المركزية لوزارة التجارة. 38 تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي 40
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.