قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو الاعضاء سنة 1976 يتضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري 376 373
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.