قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل مراسيم
المادة 2
يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.