قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل مراسيم
المادة الأولى
يحدد النطاق الجمركي لولاية تيبازة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
خطأ
هذا النص غير موجود.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يحدد النطاق الجمركي لولاية تيبازة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.