المادة 3
شهادات الليسانس التي تمنح الحق بالمشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب تصنف كالآتي :
(أ) نظام كلاسيكي :
- ليسانس في العلوم التجارية تخصص محاسبة،
- ليسانس في العلوم التجارية تخصص مالية،
- ليسانس في العلوم التجارية تخصص محاسبة ومالية،
- ليسانس في علوم التسيير تخصص محاسبة،
- ليسانس في علوم التسيير تخصص مالية،
- ليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص علوم مالية،
- ليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد مالي.
(ب) نظام ليسانس - ماستر- دكتوراه (ل.م.د) :
- ليسانس في العلوم التجارية تخصص :
محاسبة وتدقيق،
- ليسانس في العلوم التجارية تخصص :
محاسبة ومالية،
- ليسانس في العلوم التجارية تخصص :
محاسبة وجباية. 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه يوليو سنة م الم ادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة .2017 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي حاجي بابا عمي طاهر حجار ★