المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة .2017 نور الدين بدوي الملحق قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران المصالح الوحدات
- جراحة عامة
- جراحة العظام والرضوض
- جراحة الأطفال
- جراحة المسالك البولية الجراحة
- جراحة الأعصاب
- جراحة الفم والوجه
- جراحة الأذن والأنف والحنجرة أمراض المعدة - الجراحة بالمنظار والأمعاء - الكشف 7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م الملحق (تابع) المصالح الوحدات
- علم الأحياء المجهري المخبر المركزي - الكمياء الحيوية
- الأمصال
- بيولوجيا الدم
- التشريح الباطني علم الأوبئة - معلومات صحية
- النظافة الاستشفائية
- أمراض القلب
- أمراض الرئة ومبحث السل الطب الداخلي
- الأمراض المعدية
- الطب الداخلي
- الطب العام
- طب العيون
- طب الأعصاب
- أمراض الدم الفحوصات
- علم الغدد
- أمراض العظام والمفاصل
- طب الأطفال
- أمراض الجلد
- الأمراض العقلية
- علم النفس
- الطب الإشعاعي التصوير الطبي - التصوير بالأمواج فوق الصوتية
- الماسح الضوئي
- الاستقبال والفرز الاستعجالات - الاستشفاء الطبية والجراحية
- الإنعاش الطبي
- غرفة العمليات / مركز حقن الدم
- إدارة المستحضرات الصيدلية الصيدلانية
- توزيع المستحضرات الصيدلانية المصالح الوحدات مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية / للأمن الوطني
- طب النساء والتوليد مصلحة الأمومة - طب الأطفال
- حديثو الولادة وزارة المالية ق رار وزاري مشت رك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يح دد قائم ة الشه ادات الجامعي ة التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-72 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-288 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمتضمن إنشاء معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرران ما يأتي :
الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-72 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب.
الم ادة 2 : يمنح الحق في الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب للحاصلين على شهادة الليسانس أو أكثر أو أي شهادة جامعية أخرى متحصل عليها من الخارج ومعترف بمعادلتها، في أحد التخصصات الآتية، تم الحصول عليها، على الأقل، ببكالوريا + 3 سنوات :
- المحاسبة،
- المحاسبة والمالية،
- المالية،
- التدقيق.