قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يحدّد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران
المادة 2
تشمل الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران المصالح والوحدات المحددة في القائمة الملحقة بهذا القرار.