قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يحدّد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران.