قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين المؤسسات الاشتراكية في القطاع السياحي . 848
المادة 5
يتولى رئاسة مجلس التنسيق بالتناوب، المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في هذا المجلس .
ويتولى الرئاسة الاولى عميدهم في السن.