المادة 4
يتكون مجلس التنسيق من :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس المؤسسات التالية :
الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية ، * مؤسسة الاشغال السياحية الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي ، المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية، الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، الشركة الوطنية للحمامات المعدنية،
- ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني ،
- الامين العام لاتحادية التغذية والتجارة ، الاتحاد العام للعمال الجزائريين) ،
- الامين العام لاتحادية الخشب والبناء ، الاتحاد العام للعمال الجزائريين) .
ممثل لوزارة المالية ، ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية يشارك الممثلون القائمون بالوصاية، وفقا للاحكام القانونية والاجراءات المنصوص عليها في اجتماعات المجلس قصد توجيهه وتبصيره، وان اقتضى الحال ضبط الاهداف المفصلة للمخطط مع السهر على تطابق الاعمال المباشرة كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس أية ادارة أو مؤسسة معنية، تبعا للنقاط المسجلة فى جدول الاعمال..