المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 كريم جودي الملحق الأوّل التجهيزات الخاصة المستوردة من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإعفاء من الحقوق الجمركية، تطبيقا للمادّة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 1992، المعدّل والمتمّم بالمادّة 58 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2006 البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية م. 0106.19.90 - - - غيرها (كلب ذو سلالة مدرب على الشم). 3006.50.00 - علب الإسعافات الأولية.
م. 3926.20.00 - ألبسة ولوازم ألبسة (بما في ذلك القفازات بأنواعها).
م. 3926.90.90 - - غيرها (الدروع الواقية، دروع الهجوم، دروع التقرب، والدروع المضادة للرصاص)، (عمود التدخل)، (واقيات الركبة). 4015.19.90 - - - غيرها (القفازات). 4202.11.00 - - سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع (حقائب). 4202.12.00 - - سطحها الخارجي من بلاستيك أو من موادّ نسيجية (حقائب).
الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 4202.19.00 - - غيرها (حقائب).
م. 4202.91.00 - - سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع (حقائب) (حاملة عصي). 4202.92.00 - - سطحها الخارجي من صفائح بلاستيك أو موادّ نسيجية (حقائب). 4202.99.00 - - غيرها (حقائب). 4203.10.10 - - للحماية لكل المهن. 4203.29.10 - - - للوقاية لجميع الحرف (القفازات). 4203.29.90 - - - غيرها (القفازات). 4203.30.90 - - غيرها (أحزمة). 61.01 معاطف واقية وعباءات وأنوراكات وسترات واقية من الريح أو المطر وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية من مصنرات عدا الأصناف الداخلة في البند رقم 61.03 61.02 معاطف واقية وعباءات وأنوراكات وسترات واقية من الريح أو المطر وأصناف مماثلة للنساء أو البنات من مصنرات عدا الأصناف الداخلة في البند رقم 61.04 6103.22.00 - - من القطن (بذلة كاملة للرجال منسوجة) 6103.23.00 - - من الألياف التركيبية (بذلة كاملة للرجال منسوجة). 6103.29.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للرجال منسوجة). 6103.3 - سترات مهيأة (منسوجة تكتيكية). 6104.22.00 - - من القطن (بذلة كاملة للنساء منسوجة). 6104.23.00 - - من الألياف التركيبية (بذلة كاملة للنساء منسوجة). 6104.29.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للنساء منسوجة). 61.16 أقفزة بأنواعها من مصنرات.
م. 6117.80.00 - توابع أخرى (واقيات الركبة). 62.01 معاطف واقية وعباءات وأنوراكات (بما فيها سترات التزلج) وسترات واقية من الريح والمطر وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية عدا الأصناف الداخلة في البند رقم .62.03 62.02 معاطف واقية وعباءات وأنوراكات (بما فيها سترات التزلج) وسترات واقية من الريح والمطر وأصناف مماثلة للنساء أو البنات عدا ما هو داخل في البند رقم .62.04 الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 6203.22.00 - - من القطن (بذلة كاملة للرجال غير منسوجة). 6203.23.00 - - من ألياف تركيبية (بذلة كاملة للرجال غير منسوجة). 6203.29.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للرجال غير منسوجة). 62.03.3 - سترات مهيأة (من كل المواد تكتيكية غير منسوجة). 6204.21.00 - - من الصوف أو وبر ناعم (بذلة كاملة للنساء غير منسوجة). 6204.22.00 - - من القطن (بذلة كاملة للنساء غير منسوجة). 6204.23.00 - - من ألياف تركيبية (بذلة كاملة للنساء غير منسوجة). 6204.29.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للنساء غير منسوجة).
م. 6211.32.10 - - - ملابس العمل (بذلة غير قابلة للاشتعال).
م. 6211.33.00 - - من ألياف تركيبية أو اصطناعية (بذلة غير قابلة للاشتعال).
م. 6211.39.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة غير قابلة للاشتعال). 6216.00.00 أقفزة بأنواعها. 63.01 أغطية.
م. 6306.99.00 - - غيرها من مواد نسيجية أخرى (أفرشة غير قابلة للاشتعال).
م. 6307.90.00 - غيرها (أحزمة). 64.03 أحذي ة ذات النع ال الخ ارجية من البلاستيك الجل د، أو الجلد المركب والأجزاء العلوية من الجلد.
م. 6406.99.20 - - - الأحذية النصفية، أكسية الساق والمواد الشبيهة.
م. 6505.90.00 - غيرها (قبعات الزي الرسمي لبذلة كاملة رسمية). 6506.10.20 - - معدنية لاستعمالات أخرى (الخوذات). 6506.10.30 - - من مواد أخرى (الخوذات). 7007.21.10 - - - للسيارات (زجاج مقوى مؤمن للسيارات).
م. 7009.92.00 - - بأطر (مرآة جيب للبحث).
م. 7311.00.90 - غيرها (قارورات أكسيجين).
الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية م. 7313.00.00 أسلاك شائكة من حديد أو صلب، أسلاك مجدولة على شكل طوق أو مفردة مسطحة شائكة أو غير شائكة، أسلاك مزدوجة مجدولة رخوة (غير محكمة) من النوع المستخدم في السياج من حديد أو صلب (أسلاك شائكة مسماة كونسرتينا).
م. 7315.89.00 - - غيرها (الأغلال). 7321.11.90 - - - غيرها (أجهزة الطبخ). 7321.12.00 - - تعمل بوقود سائل (أجهزة الطبخ). 7321.19.00 - - غيرها، بما فيها الأجهزة التي تعمل بوقود صلب. 7321.81.90 - - - غيرها (أجهزة الطبخ). 7321.82.00 - - للوقود السائل (أجهزة الطبخ). 7321.89.00 - - غيرها، بما فيها الأجهزة التي تعمل بوقود صلب.
م. 7323.91.00 - - من حديد زهر وغير مطلي بالمينا (موقد غازي).
م. 7323.92.00 - - من حديد زهر ومطلي بالمينا (موقد غازي).
م. 7323.93.00 - - من صلب مقاوم للصدأ (موقد غازي).
م. 7323.94.00 - - من حديد (غير حديد زهر) أو من صلب مطلي بالمينا (موقد غازي).
م. 7323.99.00 - - غيرها (موقد غازي).
م. 7324.10.00 - أحواض غسيل ومغاسل من صلب مقاوم للصدإ. 82.01 غطاء - رفوش - فؤوس - مناقير - قدائم - بتل - مذراة - قشاشات - حتاتات، القاطعات، المقابض والأدوات المشابهة لها المستعملة للبرد، المقابض بكل أنواعها، قاطعات التبن، أدوات فلاحية يدوية بستانية أو غابية. 82.02 منشار التقطيع، سكاكين القطع بكل أنواعها ( التي تعمل بمثقاب - منشار وسكاكين غير مسننة للقطع). 82.03 الرودات، قشاطات، لقطات الساقات ( ولو قطعات ) كماشة، ملقط دقيق، قاطعة المعادن، محرقة، حاملة أدوات الآلات اليدوية. 82.05 الآلات والأدوات اليدوية المستعملة باليد وقاطعة الزجاج وقاطعة ألماسية غير مسننة، مصباح التلحيم وماشابهها، ضاغطة وما شابهها عدا التي تشكل التوابع أو جزء من الآلات، أدوات، مسامير، شاحد يدوي أو بعجلات. 8205.51.00 - - معد للاستخدام المنزلي ( قاطعة خضر .) الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 82.06 العدد الواردة في اثنين على الأقل من بين رقم 82.02 إلى 82.05 معدّة في مجموعات للبيع بالتجزئة. 82.07 عدد استبدالية للعدد اليدوية، سواء أديرت بطريقة آلية أم لا، أو للعدد الآلية (على سبيل المثال، للطبع أو للختم أو للتخريم أو للّولبة من الداخل أو للتحزيز (القلوظة) أو للثقب أو للحفر (التجويف) أو لتخليق الثقوب أو للتفريز أو للخراطة أو لفك وربط البراغي)، بما في ذلك قوالب لسحب أو بثق المعادن وثقب الصخور أو عدد حفر الأرض. 8210.00.00 أجهزة ميكانيكية تدار يدويا وتزن 10 كلغ أو أقل تستخدم في تجهيز أو تقديم الطعام أو الشراب ( قاطعة خضر .) م. 8301.40.00 - مغاليق وأطر بمغاليق محتوية على أقفال ( أقفال أمنية + مفاتيح .) 8303.00.00 قاصات أو خزائن مصفحة أو مقواة، أبواب وخزائن صناديق الأمانات، للغرف المصفحة، صناديق نقود، وما شابهها من معدن أساس. 8404.90.00 - أجزاء 8407.31.90 - - - غيرها 8407.32.90 - - - غيرها ( بأسطوانة تتجاوز 50 سم 3 ولا تتجاوز 250 سم 3 .) 8407.33.90 - - - غيرها ( بأسطوانة تتجاوز 250 سم 3 ولا تتجاوز 1000 سم 3 .) 8407.34.90 - - - غيرها ( بأسطوانة تتجاوز 1000 سم 3 .) 8407.90.90 - - غيرها محركات. 8408.20.20 - - - غيرها ( بقوة لا تتجاوز 35 حصان .) 8408.20.90 - - - غيرها ( بقوة تتجاوز 35 حصان ولا تتجاوز 110 أحصنة .) 8408.90.90 - - غيرها محركات. 8409.91.90 - - - غيرها ( بنزين .) 8409.99.00 - - - غيرها ( مازوت ديزال .) 8414.40.00 - ضاغطة هوائية موضوعة على هيكل عجلات وقابلة للجر. 8414.60.00 - أغطية لها جانب أفقي لا يزيد طولها عن 120 سم ( مراوح مطبخ .) 8414.80.00 - غيرها. 8417.20.00 - أفران المخابز بما فيها أفران البسكوت.
م. 8419.81 - - - غيرها ( مقلات صناعية).
الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 8419.89.00 - - - غيرها ( مقلات بالغاز )، ( مقلات) 8427.10.30 - - - أقل أو تساوي ثمانية ( 8 ) أطنان. 8427.10.40 - - - أكثر من ثمانية ( 8 ) أطنان. 8427.20.40 - - - أقل أو تساوي ثمانية ( 8 ) أطنان. 8427.20.50 - - - أكثر من ثمانية ( )8 أطنان وأقل أو يساوي 18 طن. 8427.20.60 - - - أكثر من ثمانية عشر ( 18 ) طن. 8427.90.90 - - غيرها. 8438.60.00 - آلات لإعداد الفواكه والمكسرات والخضار. 8443.31.00 - - الآلات التي تضمن على الأقل وظيفتين اثنتين، الطبع والنسخ أو إرسال نسخ عن طريق خطوط الاتصال قابلة للوصل بآلة أوتوماتيكية لمعالجة المعلومات أو شبكة. 8443.32.10 - - - آلات للطبع بالحبر، غيرها من الطابعات. 8443.32.90 - - - غيرها. 8443.39.10 - - - آلات للطبع بالحبر، غيرها من الطابعات. 8443.39.90 - - - غيرها. 84.50 الغسالات المنزلية أو المصابغ بما في ذلك الآلات التي تغسل وتنشف. 8451.10.00 - آلات التنظيف الناشف. 8451.21.00 - - نشافات بسعة أقمشة ناشفة لا تتجاوز 10 كلغ. 8451.29.00 - - نشافات أخرى ( مجففات ثياب .) 8452.10.90 - آلات خياطة نوع منزلي. 8452.21.00 - - غيرها من آلات الخياطة ووحدة أوتوماتيكية. 8452.29.00 - - غيرها. 84.58 خراطات ( بما فيها خراطة تعمل بنوع المعدن .) 84.59 عدد آلية ( بما فيها رؤوس الآلات من النوع ذي المجرى ) للثقب أو الخرق أو التنعيم أو التسنين أو الطبع باستخدام إزالة أجزاء من المعدن، غير الخراطة التابعة للبند .84.58 الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 84.60 آلات النجارة، للشحذ، ماكنات للرحي، للتصحيح، للدوران، للجلي أو القيام بعملية أخرى تعمل على المعادن بواسطة الآلات ووسائل للجلي غيرها ماكنات النحت أو إنهاء التروس للتابع رقم .84.61 84.61 آلات النجارة، آلات البرد، آلات للنحت صنارة، نحت، التخلص من السنن، قاطعة وغيرها من الآلات أدوات العمل لنزع المعادن غير مسماة وغير مضمونة في جهة أخرى. 84.62 الآلات ( بما فيها المضاغط ) للسبك أو للطبع المسننة، المطرقة، ... خاصة لاستعمال الحديد :
الآلات ( بما فيها المضغاط ) ل : الفرز الطبي، الترويض، الحلق، لقطع المعادن. 84.65 الآلات (بما فيها أدوات الطرق، المساكة، اللصق، أو غيرها للتجميع ( لغرض استعمال، الخشب، الفلين، البلاستيك : مواد البلاستيك الصلب أو المواد الصلبة .) 84.67 أدوات مطاطية، مائية أو بمحرك ( كهربائية أو غير كهربائية ) المدمجة والموجهة للاستعمال اليدوي. 84.68 آلات وأجهزة قطع أو تلحيم وتقطيع غير التي مرقمة في 85.15 ( آلات وأجهزة غاز للتصليد .) 8471.30.90 - غيرها. 8471.41.90 - - - غيرها. 8471.49.00 - - غيرها مقدمة كنظام. 8471.50.00 - وحدة معالجة رقمية عدا رقم 8471.41 أو 8471.49 التي تحتوي على نفس الملف، واحد أو اثنين من الوحدات التالية - وحدة الحفظ، وحدة الدخول والخروج. 8471.60.00 - وحدة تغذية أو إظهار النتائج وإن كانت مقدمة ضمن نفس الغلاف مع وحدات تخزين. 8471.70.00 - وحدة الذاكرة. 8471.80.00 - غيرها من الآلات الأوتوماتيكية لمعالجة المعلومة. 8471.90.00 - غيرها. 8479.89.00 - - غيرها. 8481.80.10 - - مواد الحنفيات الصحية. 8483.40.00 - تروس وعجلات الاحتكاك، عدا العجلات البسيطة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة والدواليب المثبتة المتسلسلة وعناصر أخرى، براغي ذات كرات ومخفظات ومضاعفات ومغيرات السرعة بما فيها مغيرات السرعة ذات التعشيقات الهيدروليكية.
الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية م . 85.02 مجموعات التوليد الكهربائية بمحركات ذات مكبس يتم الاشتعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل). 8504.40.00 - آلات تحويل اعتدالية.
م . 8509.80.00 - أجهزة أخرى ( آلات التنظيف الجاف .) 8511.40.00 - محرك كهربائي يمكن استعماله كمولد كهربائي.
م . 8512.30.00 - أجهزة إشارة صوتية ( كاشف الدبدبات .) م . 8513.10.90 - - غيرها ( مصابيح تكتيكية .) 8515.21.00 - - ذاتية الحركة كليا أو جزئيا، أوتوماتيكيا. 8515.29.00 - - - غيرها ( 2 .) 8515.31.00 - - كليا أو جزئيا، أوتوماتيكيا. 8515.39.00 - - غيرها. 8516.79.00 - - غيرها ( مقلات ومقلات بالغاز .) 8517.12.90 - - - غيرها.
م . 8517.62.90 - غيرها أجهزة اتصال بالتيار الحامل أو للاتصالات الرقمية.
م . 8518.50.00 - مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت. 8525.50.00 - أجهزة إرسال. 8525.60.00 - أجهزة إرسال بها أجهزة استقبال. 8525.80.90 - - غيرها. 8528.41.00 - - - أنواع خاصة أوتوماتيكية موجهة لمعالجة المعلومة رقم 84.71 ( غيرها الأنابيب المهبطية .) 8528.51.00 - - - أنواع خاصة أوتوماتيكية موجهة لمعالجة المعلومة رقم 84.71 ( غيرها ما عدا الأنابيب المهبطية .) 8528.73.90 - - - غيرها ( أجهزة المراقبة المرئية .) 8531.10.00 - منبه كهربائي للحماية ضد السرقة أو الحريق أو أجهزة مماثلة.
م . 8535.40.00 - مانعات الصواعق ومحددات الفولتية وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية.
الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 8543.70.00 - غيرها من الآلات والأجهزة. 8544.70.00 - حبال ألياف بصرية. 8702.10.20 - - أقل من 18 أمكنة بما فيهم السائق ( مركبات لنقل الأشخاص .) 8702.10.90 - - غيرها ( مركبات لنقل الأشخاص .) 8703.21.90 - - - غيرها. 8703.22.20 - - - مركبات لجميع الاستعمالات. 8703.22.30 - - - مركبات للنقل متخصصة ( سيارات الإسعاف ... إلخ .) 8703.22.90 - - - غيرها. 8703.23.30 - - - مركبات للنقل متخصصة ( سيارات الإسعاف ... إلخ .) 8703.23.40 - - - مركبات لجميع الاستعمالات تتعدى 1500 سم 3 لكن لا تتعدى 1800 سم .3 8703.23.50 - - - غيرها ذو سعة تتعدى 1500 سم 3 لكن لا تتعدى 1800 سم .3 8703.23.60 - - - غيرها ذو سعة تتعدى 1800 سم 3 ولكن لا تتعدى 2000 سم .3 8703.23.70 - - - مركبات لجميع الاستعمالات تتعدى 1800 سم 3 ولكن لا تتعدى 2000 سم .3 8703.23.80 - - - مركبات لجميع الاستعمالات تتعدى 2000 سم 3 ولكن لا تتعدى 3000 سم .3 8703.24.20 - - - مركبات لجميع الاستعمالات. 8703.24.30 - - - مركبات للنقل متخصصة ( سيارات الإسعاف ... إلخ .) 8703.24.90 - - - غيرها. 8703.31.20 - - - مركبات لجميع الاستعمالات. 8703.31.30 - - - مركبات للنقل متخصصة ( سيارات الإسعاف ... إلخ). 8703.31.90 - - - غيرها ( سيارات .) 8703.32.20 - - - مركبات لجميع الاستعمالات. 8703.32.30 - - - مركبات للنقل متخصصة (سيارات الإسعاف ... إلخ). 8703.32.40 - - - غيرها بأسطوانة ذات سعة تتعدى 1500 سم 3 ولكن لاتتعدى 2100 سم 3 ( سيارات .) الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 8703.32.90 - - - غيرها. 8703.33.20 - - - مركبات لجميع الاستعمالات. 8703.33.30 - - - مركبات للنقل متخصصة ( سيارات الإسعاف ... إلخ .) 8703.33.90 - - - غيرها. 8703.90.00 - غيرها. 8704.21.20 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي لا يتعدى 2.5 طن ( مركبات .) 8704.21.30 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي يتعدى 2.5 طن ولا يتجاوز 3.5 أطنان ( مركبات .) 8704.21.90 - - - غيرها. 8704.22.20 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي يتعدى 5 أطنان ولا يتجاوز 10 أطنان ( مركبات .) 8704.22.90 - - - غيرها ( مركبات .) 8704.23.90 - - - غيرها ( مركبات .) 8704.31.20 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي لايتعدى 2.5 طن. 8704.31.90 - - - غيرها. 8704.32.90 - - - غيرها. 87.06 قاعدة مركبات للسيارات من رقم 87.01 إلى 87.05 مجهزة بمحرك. 8708.40.19 - - - غيرها ( علبة سرعة .) 8708.93.90 - - - غيرها ( واصل .) 8709.19.00 - - - غيرها غير كهربائية. 9004.90.10 - - نظارات حامية.
م . 9004.90.90 - - غيرها ( نظارات تكتيكية .) م . 9013.10.00 - مناظر تليسكوبية تثبت على الذراع وبيبريسكوبات وتلسكوبات مصممة لتشكل أجزاء من الآلات أو الأجهزة في هذا الفصل أو القسم .XVI 9018.11.00 - مخطط بياني كهربائي لعمل القلب.
الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 9018.12.00 - - أجهزة تحليل بواسطة ( السكانير .) 9018.13.00 - - أجهزة تحليل بواسطة البصر ذو رنين مغنطيسي. 9018.49.10 - - - كرسي طبيب الأسنان المتضمن تجهيزات لفك الأسنان.
م . 9020.00.00 - أجهزة تنفسية أخرى وكمامات غاز باستثناء الكمامات الواقية التي لا تحتوي على قطع ميكانيكية ومرشحات مستبدلة ( كمامات غاز وكمامات تنفسية .) 9022.12.00 - - أجهزة طومغرافية مرشدة بآلة أوتوماتيكية لمعالجة المعلومة. 9022.13.00 - - غيرها لفكك الأسنان. 9022.14.00 - - غيرها للاستعمال الطبي والجراحي والطب البيطري. 90.27 أجهزة التحليل الفيزيائية والكيميائية. 9031.20.00 - مناضد الفحص. 91.06 آلات تسجيل الوقت في يوم معين، وآلات قياس أو تسجيل أو تحديد الفترات الزمنية التي تحتوي على ( حركة الساعة ) أو المحرك التزامني ( مثل مسجلات الوقت .) م . 9301.20.00 أنابيب قذف الصواريخ، النيران، القنابل، الطوربيدات وما شابهها ( قاذف القنابل .) 93.02 المسدسات غير تلك المذكورة في البندين 93.03 و .93.04 م . 9304.00.00 أسلحة أخرى ( مثل البنادق الغازية، أو الهوائية أو ذات النابض والمسدسات، الصولجنات ) باستثناء ما ذكر في البند 93.07 (مسدس كهربائي عن بعد يؤدي إلى شل شخص لمدة ثوان )، ( فلاش بول سلاح غير قاتل )، ( العصي .) 93.05 أجزاء وملحقات العناصر الواقعة في البنود 93.01 إلى .93.04 9306.21.00 - - الخرطوشات. 9306.29.00 - - غيرها. 9306.30.90 - - غيرها. 9306.90.90 - - غيرها ( قنابل يدوية متنوعة .) م . 9402.10.00 - كرسي طبيب الأسنان لا يتضمن أجهزة لفك الأسنان. 9404.29.00 - - من القطن ( أفرشة غير قابلة للاشتعال .) م . 9506.99.00 - - غيرها ( واقيات عضام الفخض )، ( واقيات الركبة .) الملحق الثاني التجهيزات الخاصة المستوردة بإعفاء من الحقوق الجمركية، تطبيقا للمادّة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 1992، المعدّل والمتمّم بالمادّة 58 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2006 إن مدير(1) : ......................................................... بالمديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الممضي أسفله، يشهد أن العتاد التالي (2) ........................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................
المذكور في الفاتورة رقم : .................................................. بتاريخ ....................................................
المستورد من طرف (3) : ......................................................................................................................
موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستورد من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
ب : .................................... في : .........................
(الإمضاء) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية ب D10 رقم : .............. بتاريخ ...................
مصلحة الجمارك
(1) مدير الماليّة أو التجهيزات.
(2) نوعية التجهيزات.
(3) في حالة الاستيراد لحساب الغير، يحدد اسم ونوعية النشاط التجاري وعنوان المستورد.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة