قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدّد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستورد من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدّد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستورد من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المعفاة من الحقوق الجمركية.