قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدّد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستورد من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة 2
تطبّق أحكام المادّة الأولى أيضا على التجهيزات المذكورة، عندما يتم استيرادها لحساب المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.