قرار

قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1400 الموافق 2 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق مهل اجابة المدينين بالضريبة على التبليغات المتعلقة بالتعديلات الطارئة على تصريحاتهم في ميدان الرسوم على رقم الاعمال والضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . 210

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.