قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، وتنظيمها وسيرها
المادة 6
لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة في غضون الأربعة (4) أيام الموالية، ولا يمكنها، أن تبدي رأيها بصفة صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إلا بحضور أربعة (4) من أعضائها، على الأقل.