قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، وتنظيمها وسيرها
المادة 5
تجتمع اللجنة كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات المقرر دراستها إلى الأعضاء، قبل ثمانية أيام (8) على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل، استثناءً، من أجل تمكين اللجنة من دراسة ملفات الطلبات المعروضة عليها في الآجال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.