قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، وتنظيمها وسيرها
المادة 4
يعيّن أعضاء اللجنة بناءً على اقتراح من السّلطات التابعين لها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة
(1) واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه في أجل خمسة عشر (15) يوما حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة.