قرار

قرارات مؤرخة في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 يتضمن معادلة شهادات. 321

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.