قرار

قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين. 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.