قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار العمالي المؤرخ في 5 مارس سنة 1944 والمتضمن الترخيص باستعمال شلال للماء - 1706

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.