قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين 28
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 عن وزير السكن وبتفويض منه مدير الديوان محمد شروك وزارة الصحة والسكان