قرار · ج.ر عدد 52 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين 28

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.