قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الميزانية والمراقبة المالية 271
المادة الأولى
يفوض للسيد حسن العمراني ، مدير الميزانية والمراقبة المالية ، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات ، باسم رئيس الجمهورية وذلك في حدود اختصاصاته