قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد مشاريع صناعية بالغاز الطبيعي
المادة 2
يتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.