المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "4 (بوصة) موج هة لتموين مشروع شركة industrie" OUATE " بالمنطقة الصناعية للشعيبة (ولاية تيبازة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "4 (بوصة) موجهة لتموين مشروع مصنع المواد الحمراء المسمى " SOTBAF " ببوغزول (ولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "4 (بوصة) موجهة لتموين مشروع مصنع المواد الحمراء المسمى " Brituiles Briqueterie " بخميس الخشنة (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "4 (بوصة) موجهة لتموين مشروع مصنع الجبس المسمى "الجباس" ببوسعادة (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "4 (بوصة) موجه ة لتموين مشروع مص نع الم واد الحمراء المسمى " البركات " بقورصو (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي.