المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في فيزياء الهواء ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 72 187- المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا ، يقرر ما يلي :