قرار · ج.ر عدد 40 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001، يعدل القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ 27

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.