المادة 2
تعدل المادة 5 من القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : تحدد نسبة الفائدة السنوية المطبقة على سندات الخزينة حسب الصيغ، موضوع هذا القرار، وفق مدة السند المعني ضمن فارق يتراوح :
- بين %4,00% و %7,00% للسندات المصدرة لمدة سنة
- بين 4,25 و 7,25 للسندات المصدرة لمدة سنتين المطبعة الرسمية 7، 1319 / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 25 يوليو سنة 2001 م بين 4,50 و %7,50% للسندات المصدرة لمدة ثلاث (3) سنوات بين 4,75 و 7,75% للسندات المصدرة لمدة أربع (4) سنوات، بين 5,00 و %8,00 للسندات المصدرة لمدة خمس (5) سنوات".