قرار

قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.