قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
المادة 5
يحدد السعر الافتتاحي على أساس كلفة إنجاز المتر المربع مضروبا في مساحة المحل المبنية.
تتضمن كلفة الإنجاز مجموع مصاريف الأشغال والتهئية والمنشآت والتجهيزات ومصاريف الدراسات الخاصة عند الاقتضاء.
كما تتضمن مبلغ الفوائد الناتجة عن شروط تمويل المشروع.