قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 93-84 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري.