قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
المادة 16
يجب على المؤسسات المستفيدة أن تدفع أيضا إيجارا مقابل الخدمة المتعلقة باستغلال المحل، يحسب وفقا للتنظيم المعمول به.