قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
المادة 15
تعدّ مقررات التخصيص في شكل عقود إيجار طبقا للقواعد المعمول بها. وعلى الهيئات المستفيدة أن تدفع حق الانتفاع بمبلغ يطابق مبلغ السعر الافتتاحي لمحل من نفس المساحة، قبل تسليم المحلات.