قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
المادة 12
توزّع المبالغ المستخلصة من عملية المزايدة كما يأتي :
- خمسون بالمائة (50) لحساب ديوان الترقية والتسيير العقاري، خمسون بالمائة (50) لحساب الصندوق الوطني للسكن.