قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
المادة 11
في حالة ما إذا لم يأت الإعلان بالمزايدة بنتيجة يدرج إعلان ثان بالمزايدة حسب نفس الشروط .
وإذا لم يتم الإعلان الثاني عن المزايدة يتم تخصيص المحلات بالتراضي بمبادرة من المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري.