قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
المادة 10
في حالة عدم حضور المستفيد من الإيجار في الآجال المحددة أو في حالة عدم دفع مقابل عرضه أو رفضه توقيع عقد الإيجار، وبعد إعذار يوجه عن طريق رسالة مسجلة، يلغى مقرر التخصيص ويبقى مبلغ الضمان في حوزة ديوان الترقية والتسيير العقاري.
في حالة إلغاء تخصيص المحل، يعاد استئجاره حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 3 و 8 المذكورتين أعلاه.