قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
المادة 9
تتولّى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أمانة اللّجنة. 4 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2016 م